هل يجوز لأم متوفاة لها ثلاث بنات وابن أن توصي بجزء من ميراثها من الذهب لأحفادها من ابنها؟
يجوز للإنسان أن يوصي لغير الوارث بما لا يزيد على ثلث تركته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم". ويستثنى الوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وعليه، يجوز للأم أن توصي لأحفادها بشيء من تركتها لا يزيد على الثلث، ويلزم الورثة تنفيذ الوصية بعد موتها ما دام أحفادها غير وارثين لها بوجود ابنها المباشر. أما إذا توفي ابنها قبلها، فلا تصح الوصية لأحفادها لكونهم سيصبحون ورثة، ولا تمضي الوصية حينئذ إلا برضا باقي الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97115