العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقة التي وقعت تحت تهديد الفضيحة، وإذا طلّقها الآن برضاها هل تُعدّ الطلقة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا بحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبقول ابن عباس: "ليس لمكره طلاق". والإكراه الشديد كالقتل والقطع والضرب المبرح يُعد إكراهاً، أما الإكراه الضعيف فلا يمنع وقوع الطلاق.

وشروط الإكراه هي: أن يكون من قادر، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد، وأن يكون الضرر المحتمل كبيراً كالقتل والضرب الشديد، وليس الشتم أو السب أو أخذ المال اليسير.

وبناءً على ذلك، فإن إشاعة "سرعة القذف" لا تعد إكراهاً، فالطلاق واقع ومحسوب من مرات الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7107
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي