هل تُحتسب الطلقة التي وقعت تحت تهديد الفضيحة، وإذا طلّقها الآن برضاها هل تُعدّ الطلقة الثالثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا بحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبقول ابن عباس: "ليس لمكره طلاق". والإكراه الشديد كالقتل والقطع والضرب المبرح يُعد إكراهاً، أما الإكراه الضعيف فلا يمنع وقوع الطلاق.
وشروط الإكراه هي: أن يكون من قادر، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد، وأن يكون الضرر المحتمل كبيراً كالقتل والضرب الشديد، وليس الشتم أو السب أو أخذ المال اليسير.
وبناءً على ذلك، فإن إشاعة "سرعة القذف" لا تعد إكراهاً، فالطلاق واقع ومحسوب من مرات الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7107
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7107
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي