العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي علّقه الزوج على ركوب زوجته المواصلات العامة، مع العلم أنه قصد التهديد والمنع، وأن سبب التعليق الأساسي كان عدم انصياعها لأوامره، وهي لم تخرج بالمواصلات بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: الطلاق المعلق على شرط فيه خلاف بين العلماء؛ فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، بينما يرى آخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر يرجع إلى نية الحالف. فإذا كانت نيته المنع أو الحث ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق. أما إذا قصد إيقاع الطلاق، فإنه يقع عند تحقق الشرط. وبناءً عليه، إذا لم تكن تقصد إيقاع الطلاق وإنما منع زوجتك، فعليك كفارة يمين. ولو امتنعت زوجتك عن استخدام المواصلات العامة مستقبلاً فهو أحسن خروجاً من الخلاف.

ثانياً: الراجح عند جمهور العلماء عدم جواز حل تعليق الطلاق بعد صدوره، بل يعتبرونه لازماً.

نصيحة: تجنب استعمال ألفاظ الطلاق في جميع الأحوال، فهو لم يشرع للتهديد، وقد يؤدي إلى تفكك الأسرة والندم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8615
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي