العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا فعلت الزوجة غير المدخول بها أمرًا نهيتُها عنه وقلتُ لها: "لو حدث فكل واحد منا في طريق"، ثم فعلته بسبب إرغام والدها ونسيانها لقولي، وهل يغفر لها الخوف والنسيان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قولك لزوجتك: "فكل منا من طريق" كناية طلاق، فإن لم تقصد بها الطلاق فلا يلزمك شيء. وإن نويت الطلاق، وفعلت زوجتك الأمر المعلق عليه خوفاً من أذية أبيها، فينظر في الأذية: فإن وصلت حد الإكراه الشرعي فلا يلزمك شيء، وإن كانت خفيفة وقع الطلاق. أما فعلها الأمر المعلق عليه ناسية، فلا يقع به طلاق إذا كانت حريصة على عدم تحنيثك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي