هل يجوز أن يشتري الأب السيارة الموعودة في النذر، ويدفع الدفعة الأولى منها، ثم يكمل الناذر بقية المبلغ بالأقساط، وهل يفي ذلك بالنذر إذا طلب الأب من الناذر دفع 5000 ريال فقط من قيمة السيارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النذر المذكور من النذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، والراجح عندنا عدم انعقاده، فلا يلزمك شيء.
وعلى القول بانعقاده، فلا يتحقق الوفاء به إلا بشراء السيارة. وما تفعله من مساهمة في ثمنها لا يعد شراء، وعليك أن تشتري لأخيك السيارة أو تخرج كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153084
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153084
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي