هل الاتفاق على المضاربة صحيح بين الابن (بالمجهود) ووالده (برأس المال والمكان) على أن تكون نسبة الربح 50% لكل منهما؟
الاتفاق المذكور هو مضاربة بالعروض، وتلك محل خلاف بين أهل العلم؛ فجمهور الفقهاء يرون عدم صحتها، بينما ذهب آخرون إلى جوازها إذا قُومت العروض عند العقد. لا مانع من الأخذ بالقول المجيز للمضاربة بالعروض، على أن يكون ثمنها المقوم هو رأس المال، والربح بينكما مناصفة، والخسارة على صاحب رأس المال وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175347