هل يصح اتفاق المضاربة بين الأب وابنه على أن يكون رأس المال من الأب والعمل من الابن، ويتم تقسيم الأرباح مناصفة؟
اختلف الفقهاء في جواز كون رأس مال المضاربة عروضًا (أي غير نقد)، فجمهور الفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال نقدًا، لكن بعض الحنابلة أجازوا ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض فقهاء الحنابلة. واستدلوا على جواز ذلك بأن القصد من الشركة والمضاربة هو جواز التصرف في المالين وكون الربح بينهما، وهذا يتحقق في العروض كما يتحقق في الأثمان، بشرط تقويم العروض عند العقد واعتبار قيمتها رأس المال، وعند انتهاء المضاربة يُرجع المضارب قيمة ما أخذه من العروض عند التعاقد، ما يقطع النزاع ويقلل الغرر. وفي "المعايير الشرعية" نص على جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية بعد تقويمها بالنقد. والخلاصة هي جواز العمل بمال الوالد على سبيل المضاربة بالعروض، بعد تقويمها والاتفاق على الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16439
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي