هل يصح إخراج 2.5% على إجمالي الربح ورأس المال في الاستثمارات التجارية بعد أن كنت أخرج 10% من الربح على اعتبارها زكاة زروع وثمار، وما حكم ما أخرجته سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار زكاة المال المستثمر ربع العشر (2.5%)، فإذا كان المال مستثمرًا في عروض التجارة، فتزكى الأرباح ورأس المال معًا بعد حولان الحول، أما إذا كان مستثمرًا في أصول ثابتة لا يُراد بيعها، فالزكاة تجب في العائد فقط إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وما أُخرج من زكاة قبل معرفة المقدار يعتبر منها، وجهل الواجب لا يؤثر في صحة الزكاة، وإن زاد المبلغ فالفائض صدقة، وإن نقص فيجب إخراج المتبقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177953
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177953
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي