هل تجوز زكاة الأرباح من بيع وشراء المحاصيل بنسبة 2.5% من الربح فوراً، وماذا يفعل السائل حيال السنوات الماضية إذا كان هذا التصرف خاطئاً؟
لا تجب الزكاة على المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا. فإذا لم يبلغ المال نصابًا أو لم يحل عليه الحول، فلا زكاة عليه. وما أنفقته من المال بنية الزكاة قبل حولان الحول، فهو صدقة مأجورة، ويجوز تعجيل الزكاة عند الجمهور. أما إذا وجبت الزكاة، فيجب حساب رأس المال والربح معًا، وتخرج ربع العشر (2.5%) منه. وإذا أخرجت مبلغًا بنية الزكاة قبل حولان الحول، فإنه يخصم من الزكاة المستحقة. يجب المبادرة بإخراج الزكاة المستحقة لأنها حق الفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108406