العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى السابعة والنصف مساءً، والانصراف إذا لم يوجد عمل، علمًا بأنّ العمل غالبًا ما يبدأ متأخرًا ولا يوجد عمل مساءً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الالتزام بساعات الدوام المقررة في النظام، ولا يجوز تغييرها أو الانصراف قبل نهاية الوقت المحدد، حتى لو لم يكن هناك عمل، إلا وفق ما يسمح به النظام. وبعد القرية ليس مسوغًا للخروج قبل انتهاء الدوام بما يخالف النظام. والأصل هو وجوب الوفاء بالعقود، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: 1). ومقتضى عقد الإجارة الخاصة أن منفعة الأجير الخاص مملوكة للمؤجر وحده طوال مدة العقد، فالأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، ولا يشاركه غيره في منفعته خلال مدة الإجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193938
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي