ما حكم توقيع الموظف حضور وانصراف يوم عطلته الرسمية - كالجمعة - دون عمل، واحتساب الأجر له، بعلم رئيسه، بغرض تحسين وضعه المادي، مع أن لوائح الشركة تسمح بذلك؟
إذا كان ما يفعله الموظف مخالفًا لأنظمة العمل، فلا يجوز له فعله ولا تحل له الأجرة التي يأخذها عن الأيام التي لا يعمل فيها، حتى لو علم المدير وسكت. أما إذا كان مسموحًا به حسب أنظمة العمل وأذن به من له صلاحية الإذن، فلا حرج عليه، والأصل في ذلك وجوب الوفاء بالعقود والشروط لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189482