العودة إلى البحث

ما حكم معاكسة الأخت لأختها التي طلبت الزواج قبلها وقطع الكلام معها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمسلمة عرقلة زواج أختها؛ لما في ذلك من حسد منهي عنه شرعًا، ولا يشترط تأخير زواج الصغرى حتى تتزوج الكبرى، وقد يكون زواج الصغرى سببًا لزواج الكبرى. ولا يجوز هجر الأخت، بل ينبغي الصفح والعفو طلبًا لرضا الله تعالى، مصداقًا لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"، وقوله: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي