هل يُجيز لي الشرع التحدث مع أختي الكبرى لتخبر زوجها برغبتي في الزواج من قريبه الذي تقدم لخطبتي، وذلك لمعالجة رفض والدتي المتكرر لجميع الخاطبين دون استشارتي، رغم تفكيري المستمر في الأمور الجنسية وخوفي من الوقوع في الفاحشة؟
الأصل ألا تؤخر المرأة المؤهلة للزواج، لا سيما إن جاءها كفؤ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه"، وقوله: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا". ولا يشترط في الشرع تأخير زواج الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، وقد يكون زواج الصغرى سببًا لزواج الكبرى. ولا مانع من عرض زوج الأخت الأمر على الشاب المتقدم السابق للخطبة بشروطه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71661