ما حكم المال المكتسب من بورصة العملات بعد تحريم المجمع الفقهي الإسلامي للمعاملة، وماذا يفعل به خصوصاً مع التعود على الحياة المرفهة بهذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفساد في تجارة العملات ينشأ عن تأخير القبض والتفاضل عند اتحاد الجنس. العملات تأخذ حكم الذهب والفضة، فإذا بيعت عملة بجنسها متفاضلاً وبدون قبض وقع نوعا الربا، وإن اختلفت العملتان ولم يحصل تقابض كان ربا نسيئة. يجب فسخ العقد الفاسد والتراد. لما كان التراد غير ممكن في البورصة، فعلى التائب التخلص من أرباح المضاربات الفاسدة التي لم يمتلكها بالعقد، وله رأس ماله، وما زاد يرد لمالكه أو يصرف في مصالح المسلمين إن تعذر ذلك. أما المضاربات الصحيحة فأرباحها حلال. وإن اختلط الحلال بالحرام وجُهل قدره، يُخرج نصفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91095
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91095
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي