كيف تُوزّع تركة شخص توفي وترك أختًا شقيقة، وأبناء أخت شقيقة، وأبناء أخ لأب، واثنين من الإخوة لأم؟
لا يمكن تحديد كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، وهو متاح عبر الرابط المذكور. إذا لم يترك الميت إلا الأقارب المذكورين، فلا شيء لأولاد الأخت ولا لبنات الأخ من الأب؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلاً.
أما إذا توفي عن أخت شقيقة، وأخوين من الأم، وابني أخ من الأب فقط، فتقسم التركة كالتالي:
الأخت الشقيقة: النصف (6 أسهم من 12)، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". الأخوان من الأم: الثلث (4 أسهم من 12)، بالتساوي بينهما (لكل واحد سهمان)، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". ابنا الأخ من الأب: الباقي تعصيبًا (سهمان من 12، لكل أخ سهم)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
وبذلك تكون التركة مقسمة على اثني عشر سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188961