العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُوزّع تركة شخص توفي وترك أختًا شقيقة، وأبناء أخت شقيقة، وأبناء أخ لأب، واثنين من الإخوة لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن تحديد كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، وهو متاح عبر الرابط المذكور. إذا لم يترك الميت إلا الأقارب المذكورين، فلا شيء لأولاد الأخت ولا لبنات الأخ من الأب؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلاً.

أما إذا توفي عن أخت شقيقة، وأخوين من الأم، وابني أخ من الأب فقط، فتقسم التركة كالتالي:

الأخت الشقيقة: النصف (6 أسهم من 12)، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". الأخوان من الأم: الثلث (4 أسهم من 12)، بالتساوي بينهما (لكل واحد سهمان)، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". ابنا الأخ من الأب: الباقي تعصيبًا (سهمان من 12، لكل أخ سهم)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وبذلك تكون التركة مقسمة على اثني عشر سهماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي