العودة إلى البحث

ما حكم تقصير الأجداد والعمومة والأخوال في النفقة على أبناء أخيهم المسجون، وقطع تواصلهم معهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا سُجن الأب ولا يملك مالًا للإنفاق على أولاده، فالواجب على الأقارب من جهتي الأب والأم أن يتحملوا مسؤولية النفقة وصلة الرحم.

وتجب النفقة على الأقارب إذا كانوا أغنياء، فإن كان أحدهم فقيرًا أو كان دخله لا يزيد عن حاجته، لم تجب عليه النفقة، وينتقل الوجوب إلى الأقارب الأبعد.

الواجب الأكبر يكون على العصبة الذكور من جهة الأب، وهم الجد ثم الأعمام ثم أبناؤهم.

وقد استدل العلماء على ذلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية، وعمل الصحابة مثل عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، حيث أمروا بوجوب نفقة ذوي القربى على القادرين.

وذهب بعض العلماء إلى أن النفقة توزع على من تلزمه حسب غناه، وهذا قول متجه.

فإذا كان هناك أعمام، وكان أحدهم أكثر مالًا، فعليه نصيب أكبر من النفقة.

وإذا اشترك العصبة وذوو الأرحام في النفقة، فإن ما يتحمله كل فرد يكون يسيرًا، مما يحقق التكافل وصلة الرحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي