العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقصير الأجداد والعمومة والأخوال في النفقة على أبناء أخيهم المسجون، وقطع تواصلهم معهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سُجن الأب ولا يملك مالًا للإنفاق على أولاده، على الأقارب من جهتي الأب والأم أن يتحملوا مسؤولية .

وتجب النفقة على الأقارب إذا كانوا أغنياء، فإن كان أحدهم فقيرًا أو كان دخله لا يزيد عن حاجته، لم تجب عليه النفقة، وينتقل الوجوب إلى الأقارب الأبعد.

الواجب الأكبر يكون على الذكور من جهة الأب، وهم الجد ثم الأعمام ثم أبناؤهم.

وقد استدل العلماء على ذلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية، وعمل الصحابة مثل عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، حيث أمروا بوجوب نفقة ذوي القربى على القادرين.

وذهب بعض العلماء إلى أن النفقة توزع على من تلزمه حسب غناه، وهذا قول متجه.

فإذا كان هناك أعمام، وكان أحدهم أكثر مالًا، فعليه نصيب أكبر من النفقة.

وإذا اشترك العصبة وذوو الأرحام في النفقة، فإن ما يتحمله كل فرد يكون يسيرًا، مما يحقق التكافل وصلة الرحم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29541
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي