هل يلزم ابن الأخ إعالة عمه الأعزب الذي لا معيل له عند مرضه أو حاجته للمال؟
العم من أقرب الأرحام الذين تجب النفقة عليهم إن كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، وكان المنفق قادراً على الإنفاق، بحيث يكون لديه ما ينفقه زائداً عن نفقة نفسه. وقد نص العلماء على أن النفقة على الأقارب تجب على كل من كان وارثاً للشخص المحتاج، ولكن هناك خلاف في هذا الشرط، والقول الراجح أن النفقة واجبة على القريب المحتاج ولو لم يكن بينهما توارث.
كما أن الاعتناء بالعم عند مرضه، والقيام بمصالحه من أعظم البر وصلة الأرحام، ويكون ذلك بالمال أو الخدمة أو الزيارة أو غيرها من أنواع الإحسان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29535