ما حكم كتابة عقد إيجار بقيمة زهيدة للتحايل على رسوم التوثيق الحكومية، وما هي القاعدة الفقهية في ذلك؟
لا يجوز الكذب والتزوير في عقد الإجارة للتهرب من الرسوم المستحقة، إلا إذا كانت الرسوم ظالمة، فيجوز حينئذٍ التحايل للتخلص من الظلم. والأصل هو تحريم الكذب والغش وعدم مخالفة القوانين ما دامت لا تخالف الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168813