العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام المؤجر بتخفيض الإيجار الشهري إلى النصف (1000 درهم) مقابل دفع المستأجر مبلغ مليون درهم مقدمًا لمدة خمس سنوات، على أن يرد المؤجر المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة الإيجار في نهاية المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة قائمة على عقد مع قرض، والجزء المدفوع مقدمًا جزء منه أجرة والجزء الآخر قرض، والمؤجر يخفض للمستأجر من قيمة الأجرة مقابل هذا القرض، وهو محرم لأنه "كل قرض جر نفعًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17489
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي