العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام المؤجر بتخفيض الإيجار الشهري إلى النصف (1000 درهم) مقابل دفع المستأجر مبلغ مليون درهم مقدمًا لمدة خمس سنوات، على أن يرد المؤجر المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة الإيجار في نهاية المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة قائمة على عقد مع قرض، والجزء المدفوع مقدمًا جزء منه أجرة والجزء الآخر قرض، والمؤجر يخفض للمستأجر من قيمة الأجرة مقابل هذا القرض، وهو محرم لأنه "كل قرض جر نفعًا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17489
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي