ما حكم الأموال المكتسبة من وظيفة قُبل فيها الموظف بناءً على شهادة خبرة مزيفة، مع العلم أنه يؤدي عمله على أكمل وجه، وهل يعتبر ما يتقاضاه أجرة مثل وما زاد حراماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجرة المثل تجب في الإجارة الفاسدة، وهي التي اختل فيها شرط أو أكثر من شروط الصحة. اختلف العلماء في حكم زيادة أجرة المثل عن الأجر المسمى؛ فالمالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية يرون وجوب أجرة المثل بالغًا ما بلغ، بينما يرى أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أن أجرة المثل تجب بشرط ألا تزيد عن المسمى إذا كان العقد مسمى، أما إذا لم يكن مسمى فصاحبها يتقن المجال الذي يستخدم فيه، ولم تكن الشهادة شرطًا في قبوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90592
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90592
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي