ما حكم الحلف بالطلاق بالثلاث على دفع ثمن هدايا وطعام من أهل الزوجة، وعلى عدم الأكل منها، مع رفض الزوجة دفع الثمن، وهل وقع الطلاق أم تجب كفارة؟ ومن يحدد ثمن هذه الأشياء إن تم دفعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المُفتى به أن من لم يدفع قيمة الهدايا لأهل زوجته أو أكل منها، فإن زوجته تُطلّق ثلاثًا، ولا تنفع الكفارة عن هذا اليمين، إلا إذا دفع قيمة الهدايا ولم يأكل منها.
أما على قول بعض أهل العلم كابن تيمية، فيمكن الكفارة عن اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد.
وإذا لم يدفع قيمة الهدايا وأكل منها، فعليه كفارتان عند الأكثر.
والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162483
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162483
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي