ما حكم العمرة لامرأة وزوجها طافا ستة أشواط ودخلا ما بين الكعبة والحِجْر في الشوط السابع ثم رجعا إلى بلدهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطواف بين الحِجْر والكعبة طواف ناقص وغير صحيح، لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). يجب على من طاف كذلك أن يلبس الإحرام ويطوف بنية العمرة ويسعى ويُقَصِّر أو يحلق الرجل وتقصر المرأة ليتحللا من إحرامهما. أما ما ارتكباه من محظورات بسبب الجهل فلا إثم عليهما ولا فدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15335
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15335
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي