العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة بالغة مساعدة رجل أعمى في عبور الطريق إذا طلب منها وكانت الوحيدة المتواجدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ضوابط الشرع في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية منع الكلام إلا للحاجة، وتحريم خضوع المرأة بالقول لقوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا"، وتحريم المصافحة واللمس. لكن إذا لم يكن هناك من يساعد الأعمى غير امرأة أجنبية، فيجوز لها مساعدته بعبور الطريق بشرط أن يكون حديثها معه بقدر الحاجة، وألا تخضع بالقول، وألا تمسك بيده مباشرة، بل تعطيه شيئًا كحقيبتها ليمسك به ليعبر الطريق، وهذا أسلم لهما من الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26363
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي