العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزم من رأى هلال رمضان أو ذي الحجة ولم يخبر الجهة المسؤولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو رمضان أو شوال أو ذي القعدة، أن يبلغ المحكمة في بلده، إلا إذا علم أن الهلال ثبت برؤية غيره، وذلك عملاً بقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) وقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)، وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعاون بين المسلمين بإبلاغ الجهات المسؤولة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13853
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي