هل تجب إعادة الصلوات التي أُديت بماء مشكوك في طهوريته، ثم تيقن اختلاطه بماء المجاري، وهل يجوز استعمال هذا الماء في الغسيل مع عدم تغير لونه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الماء المتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، يصير حكمه حكم النجاسة، وهذا الحكم مجمع عليه.
فالماء المتغير بماء المجاري النجس، يعد نجسًا لا تصح الطهارة به، ومن توضأ به يجب عليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء.
كما لا يجوز استخدام هذا الماء النجس في الغسيل؛ لأنه ينجسه، وتكفي الرائحة في ثبوت نجاسته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136040
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136040
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي