هل يجب عليّ تقسيم راتبي الأول على أسرتي بالتساوي - كما حلفت - إن قبلت بالكلية، مع حاجتي إليه، وهل يجوز تأجيل التقسيم لحين المكنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما صدر منك حلفًا معلقًا على القبول في الكلية، وحلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، وقُبلت في الكلية، فيجب عليك أحد أمرين: إما أن تفي بيمينك وتقسم الراتب الأول كما حلفت، أو أن تكفر عن يمينك.
فإن لم تقسم الراتب الأول، فقد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. هذا إذا لم تكن لك نية معينة عند الحلف. أما إن كانت لك نية، فاليمين تتقيد بها ولا حنث إلا بمخالفة ما قصدته.
لا يجوز تأخير الكفارة لغير عذر عند الجمهور، بينما يرى الشافعية جواز تأخيرها.
وإذا كان قصدك مما صدر منك نذر مجازاة معلق على القبول، فنرجو التوضيح؛ لأن النذر يتطلب صيغة تدل على الالتزام بقربة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139706
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139706
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي