العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من نذرت التصدق بأول راتب لها لمدة عام، ثم انقطع راتبها بعد شهرين بسبب إكمال الدراسة، فهل يجب عليها إخراج ما تبقى أم تؤجله لحين عمل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الوفاء على الكيفية التي نذر بها صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وقد أحسنت الأخت في الوفاء بالنذر حال عملها، وإذا انقطع العمل يتوقف تنفيذ ما بقي من النذر حتى تبدأ عملاً آخر، فتكمل ما بقي عليها منه، والظاهر أنه لا يلزمها إخراج ما بقي عليها من النذر حتى تشتغل من جديد.

وننبه إلى أن النذر المعلق ، لأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي