العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بنية التخويف والتهديد بأن الزوجة طالق بالثلاث إذا فكرت في تدخين الشيشة أو المعسل، ويزداد تأكيده بطلاقها إذا تراجع الزوج عن قوله، مع العلم أن الزوجة كانت في فترة الحيض ولم تقم بفعل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى وقوع المعلّق ووقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا، وهو به. فإن لم تدخن الزوجة الشيشة ولم تسمح لها بذلك، فلا طلاق عليها. أما إذا دخنت الشيشة أو سمح لها بذلك، فيقع عليها الطلاق ثلاثًا. وخلافًا لشيخ ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، وأنه يقع واحدة إذا كان بلفظ الثلاث. وبالتالي يلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ووقع ما علّقت عليه. وينصح بعدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد والتعامل بالحكمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114720
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي