هل يقع الطلاق الذي صدر بنية التخويف والتهديد بأن الزوجة طالق بالثلاث إذا فكرت في تدخين الشيشة أو المعسل، ويزداد تأكيده بطلاقها إذا تراجع الزوج عن قوله، مع العلم أن الزوجة كانت في فترة الحيض ولم تقم بفعل ذلك؟
يرى الجمهور وقوع الطلاق المعلّق ووقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا، وهو المفتى به. فإن لم تدخن الزوجة الشيشة ولم تسمح لها بذلك، فلا طلاق عليها. أما إذا دخنت الشيشة أو سمح لها بذلك، فيقع عليها الطلاق ثلاثًا. وخلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، وأنه يقع واحدة إذا كان بلفظ الثلاث. وبالتالي يلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ووقع ما علّقت عليه. وينصح بعدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد والتعامل بالحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114720