العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الأكفان المتبرع بها للمسجد وصرف ثمنها على المسجد، مع إتاحة أخذها مجاناً لمن لا يستطيع دفع ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وضع متبرع أكفانًا في المسجد لتُؤخذ مجانًا، فلا يجوز بيعها أو أخذ مقابل عليها. القائمون على المسجد وكلاء عن المتبرع ويجب عليهم الالتزام بشرطه. إذا زادت الأكفان عن الحاجة وتلفت، يُنقل الزائد إلى مكان آخر للاستفادة المجانية منه. وإن لم يتيسر ذلك، يُعمل فيها الأصلح من البيع أو استخدام أدواتها لغرض خيري آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185734
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي