ما الدليل من الكتاب والسنة على جواز إعطاء المال من بيت المال لتائب فقير (بغِىٍّ أو خمّار) لسد حاجته أو ليكون رأس مال له، وهل حدث ذلك أيام الصحابة، وهل يتعارض ذلك مع الحديث: "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخذ المحتاج المال لكسبه، كان حلالًا له، لصيرورة وصف الفقر مصرفًا لهذا المال. قال النووي عن الغزالي: "إذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه ـ أيضا ـ فقير". وليس في هذا تعارض مع حديث: "إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به"، لعموم قوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي