هل يجوز للمحتاج الذي يمر بضائقة مالية شديدة ويسعى للرزق الحلال أن ينتفع بالمال الربوي إلى أن ييسر الله أمره، ثم يتصدق بقيمة ما انتفع به؟
لا حرج على الفقراء المحتاجين أن يقبلوا من المال الحرام قدر حاجتهم، فهو مصرف للفقراء والمساكين. وقد ذكر الغزالي أن الفقير له أن يتصدق على نفسه وعياله من المال الحرام إذا كان فقيراً، وهو ما أيده النووي ونقله عن السلف. كما قال ابن تيمية إن للفقير أكل المال الحرام المأخوذ برضا الدافع، وإنه إن كان فقيراً أخذ كفايته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187404