هل يُعدّ زواج الرجل بأخرى ظلمًا لزوجته الأولى التي صبرت معه في فقره، بعد أن أغناه الله من فضله؟
ليس في الزواج من ثانية ظلم للزوجة الأولى، فالتعدد ليس بحد ذاته ظلماً، وإنما الظلم يقع في عدم إيفاء الزوج بحقوق الزوجة. والزوج إذا أغناه الله وأصبح قادراً على العدل، فلا حرج عليه في الزواج من أخرى، ما لم يسئ عشرة الأولى أو يتنكر لفضلها.
وما يحدث بين الضرائر من خصومات أمر طبيعي قد يحدث بين أفراد الأسرة الواحدة، ولا يمنع من تحقيق المصالح المرجوة من الزواج الثاني. وأما مشاركة الزوجة الثانية لقلب الزوج أو ماله، فإن الرزق مكفول من الله، والقلب يتسع لمودة أكثر من زوجة، كما يتسع لأكثر من ولد.
وقد أباح القرآن تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل في عدم تعطل منافعه، ولمصلحة الأمة في كثرة عددها.
كثرة المال قد تكون مدعاة للفتنة، وتفكير الزوج في تصريف شهوته بنكاح شرعي أمر محمود، ومن شأنه أن يضبط شهوته وتصرفاته، فلا ينبغي تثريب الزوج الذي ينوي الزواج من ثانية وثالثة ما دام ذلك في صالح دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي