العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ زواج الرجل بأخرى ظلمًا لزوجته الأولى التي صبرت معه في فقره، بعد أن أغناه الله من فضله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس في الزواج من ثانية ظلم للزوجة ، فالتعدد ليس بحد ذاته ظلماً، وإنما الظلم يقع في عدم إيفاء الزوج بحقوق الزوجة. والزوج إذا أغناه الله وأصبح قادراً على العدل، فلا حرج عليه في الزواج من أخرى، ما لم يسئ عشرة الأولى أو يتنكر لفضلها.

وما يحدث بين الضرائر من خصومات أمر طبيعي قد يحدث بين أفراد الأسرة الواحدة، ولا يمنع من تحقيق المصالح المرجوة من الزواج الثاني. وأما الزوجة الثانية لقلب الزوج أو ماله، فإن الرزق مكفول من الله، والقلب يتسع لمودة أكثر من زوجة، كما يتسع لأكثر من ولد.

وقد أباح القرآن لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل في عدم تعطل منافعه، ولمصلحة الأمة في كثرة عددها.

كثرة المال قد تكون مدعاة للفتنة، وتفكير الزوج في تصريف شهوته بنكاح شرعي أمر محمود، ومن شأنه أن يضبط شهوته وتصرفاته، فلا ينبغي تثريب الزوج الذي ينوي الزواج من ثانية وثالثة ما دام ذلك في صالح دينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7420
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي