العودة إلى البحث
السؤال

هل زواج المطلقة من رجل متزوج يعتبر إثماً أو ظلماً لزوجته، وهل ينطبق عليه حديث "لا ضرر ولا ضرار"، خصوصاً مع وجود قناعة بتقوى الرجل وعدله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله للرجل الزواج بأكثر من واحدة -حتى أربع زوجات- بشرط العدل بينهن، ولا إثم على المرأة في الزواج برجل متزوج، وليس في ذلك كراهة. ولا يُعدّ هذا الزواج ضررًا منهيًا عنه شرعًا إذا التزم الزوج بالعدل، وإن حدث ضرر خاص بالزوجة الأولى، فإنه يُتحمل لدفع ضرر عام، وهو كثرة النساء وقلة الرجال وما ينتج عنه من عنوسة وعلاقات محرمة. أما الاستخارة، فمعناها طلب أن يختار الله للعبد الأفضل في دينه ودنياه، ولا يُجزم بأن الله اختار أمرًا معينًا لمجرد رؤيا أو انشراح صدر، فهذه علامات يُستأنس بها فقط. أما العرف الذي يمنع التعدد فهو فاسد لا يُعتبر به لأنه يخالف الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68407
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي