ما نصيب كل وارث في المسائل التالية: 1- جد، أخت شقيقة، وأخت لأب؟ 2- زوج، أم أم، وأم أب؟ 3- جد، شقيقة، وأختين لأب؟ 4- شقيقة، أخ لأب، أخت لأب، وجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم لمن ترك جداً وأختاً شقيقة وأختاً لأب؛ بأن للجد النصف، وللأخت الشقيقة النصف الآخر، ولا شيء للأخت لأب، وذلك أن اجتماع الجد مع الإخوة أو الأخوات يجعله يأخذ الأفضل من ثلث التركة أو المقاسمة كأخ لهم.
أما من تركت زوجاً وأم أم وأم أب (جدة من أم وجدة من أب)، فلزوجها النصف لعدم وجود فرع وارث، والباقي للجدتين فرضاً ورداً.
أما من توفي عن جد وشقيقة وأختين لأب؛ فيقاسم الجد الأخوات كأخ لهن؛ فيأخذ الجد اثنتين من خمسة، وتأخذ كل أخت واحدة، ثم ترجع الشقيقة على الأختين لأب فتأخذ فرضها وهو النصف، ويبقى نصف للأختين لأب يقسم بينهما بالتساوي. وتصح المسألة من عشرين: للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل واحدة من الأختين لأب واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76066
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76066
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي