ما حكم استخدام البرامج الحاسوبية المنسوخة (المزوّرة) بشكل شخصي أو تجاري، وما حكم التعلم والعمل في بيئات تستخدم هذه النسخ، وهل ينطبق حكم حقوق الملكية على تقليد المنتجات الأخرى، وما القاعدة الفقهية المعتمدة في التمييز بين الحلال والحرام في مسائل حقوق الملكية الفكرية، مع العلم أن الجهات الحكومية في بعض الدول تستخدمها، وأن شراء النسخ الأصلية قد يسبب ضرراً مادياً كبيراً للمسلمين ويزيد من أرباح الشركات الغربية، وهل يمكن اعتبار ذلك من عموم البلوى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول المفتى به هو اعتبار حقوق الملكية الفكرية مطلقًا، وعليه:
1. لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة شخصيًا أو تجاريًا.
2. لا يجوز التعلم أو التعليم في معهد يستخدم نسخًا غير مرخصة، إلا عند الحاجة.
3. لا يجوز العمل في مكان يستخدم نسخًا غير مرخصة، إلا إذا كان عمل العامل بعيدًا عن استخدام تلك البرامج.
4. حقوق الملكية تنطبق على ماركات الأجهزة والملابس وغيرها.
5. لا يجوز إصلاح الحواسيب غير الأصلية، لكن يجوز إصلاحها للوالدين نظرًا للخلاف وطاعة الوالدين، وإن كانت الحواسيب أصلية ويخشى تنزيل برامج غير أصلية فلا حرج عليك إذا لم تتعاون على ذلك.
6. لم يتضح المراد بحقوق الملكية حول المعلوماتية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151804
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي