العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الدية كاملة في حادث نتج عنه وفاة، وكان الخطأ فيه مشتركًا بين الطرفين؟ وهل تُقَدّر الدية بقيمة الفضة وقت الحادث أم بقيمتها الحالية، وما مقدارها؟ وهل يلزم صيام شهرين متتابعين ككفارة، وما حكم إفطار يوم منها بعذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الخطأ مشتركا بين السائل والقتيل في حادث السير، فالدية تكون بقدر نسبة الخطأ، وتتحملها العاقلة، وأصل الدية مئة من الإبل، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة (35.700 كيلوجرام)، وإذا دُفعت قيمتها بالعملات الورقية فالمعتبر قيمتها يوم الدفع أو يوم حكم المحكمة. أما كفارة قتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، فواجبة مهما كانت نسبة الخطأ، والمرض لا يقطع التتابع، بخلاف الفطر بلا عذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي