ما أحكام الدية المتعلقة بحادث مرور تسبب في وفاة امرأتين حامل إحداهما توفي جنينها، وما مقدارها، وهل تدفع عن كل نفس، وهل هي إلزامية وقابلة للتخفيض أو التنازل؟
الدية مال واجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وهي إلزامية إذا وجبت، ولا يجوز تخفيضها إلا برضا مستحقيها، وتتحملها في الخطأ عاقلة الجاني. ومقدارها مائة من الإبل على أهل البوادي واثنا عشر ألف درهم من الفضة أو ألف دينار من الذهب على أهل المدن، وتدفع عن كل نفس، وتعرف قيمتها بعملة البلد بسؤال عن قيمة الإبل أو الذهب أو الفضة. وفي الجناية على الجنين، تجب غرة عبد أو أمة قيمتها عشر دية الأم، إلا إذا خرج حيًا ومات بسبب الحادث فتلزمه دية كاملة وكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88959