هل على الزوجة إثم لعدم عودتها لزوجها وإعطائه حقوقه، وذلك بعد تعرضها للشك والضرب والإهانة ومحاولة إيذائها؟
إذا كان الحال كما ذُكر، فلا إثم على الزوجة في الخروج من بيت زوجها وعدم العودة إليه؛ لجواز خروجها بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة أو ضربها ضربًا مبرحًا.
يجوز للزوجة رفع أمرها للقضاء لردع الزوج أو التطليق عليه، فلها التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعًا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها.
الناصح به هو السعي في الإصلاح، وتوسيط بعض الصالحين ليكلموا الزوج ويبينوا له عدم جواز أفعاله واتهاماته بغير حق. وإن كان يعاني من اضطراب نفسي، فينبغي السعي في علاجه، فإن عاد إلى صوابه وعاشر بالمعروف فخير، وإلا فلها مفارقته بطلاق أو خلع، ولا إثم عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169787