العودة إلى البحث

هل يجوز لصديقي بيع ماكينة لشركة غير مسلمة إذا كانت الشركة ستسدد ثمن الماكينة للبنك بطريقة ربوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توقف إنجاز معاملة القرض الربوي من البنك على بيع ماكينتك للشركة، فلا يجوز البيع لهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الربا، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وفي الحديث: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". أما إذا كانت معاملة المصنع والبنك على القرض قد تمت، وليست متوقفة على بيع الماكينة، فلا حرج حينئذ لانتفاء الإعانة على الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي