هل يجوز لصديقي بيع ماكينة لشركة غير مسلمة إذا كانت الشركة ستسدد ثمن الماكينة للبنك بطريقة ربوية؟
إذا توقف إنجاز معاملة القرض الربوي من البنك على بيع ماكينتك للشركة، فلا يجوز البيع لهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الربا، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وفي الحديث: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". أما إذا كانت معاملة المصنع والبنك على القرض قد تمت، وليست متوقفة على بيع الماكينة، فلا حرج حينئذ لانتفاء الإعانة على الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192068