هل تجب كفارة القتل على الصيدلي الذي أعطى طفلاً حقنة تسببت في وفاته، بعد سؤال أهله ونفيهم وجود حساسية لديه، مع العلم أن الصيدلي قام بالتشخيص والعلاج بسبب قلة الكوادر الطبية؟
إذا كانت أصول المهنة تقتضي الاعتماد على قول المريض أو أوليائه في نفي التحسس دون اختبار، فقد أدى الصيدلي ما عليه. أما إذا كانت الأصول تقتضي إجراء اختبار، فقد أخطأ الصيدلي ويكون له حكم قتل الخطأ، وتجب الكفارة والدية على عاقلته إلا إذا عُفي عنه، لقوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". وفي جميع الأحوال، يُرجع في إثبات الخطأ المهني أو نفيه للجهات المختصة أو أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184268