العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ التصرف الذي أدى إلى وفاة الطفلة قتلاً عمدًا أم خطأً، بعد تنبيبها دون إذن الطبيب نتيجة لامبالاته، وفي ظل نقص الكادر الطبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخطأ الطبيب في وصف الدواء أو طريقة إعطائه، فمات المريض، يضمن الطبيب وتلزمه والدية، إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية. ويشمل ذلك الطبيب الجاهل الذي يتعاطى الطب دون علم، والطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء فأدى إلى تلف عضو أو وفاة، أو تجاوز الحدود المعتبرة أو قصر في التشخيص. المرجع في تحديد الضمان هو حكم ثلاثة من الأطباء الثقات، فإن أقروا بصحة التصرف فلا شيء على الطبيب. وإن أقروا بخطئه وكونه سبب الوفاة، تلزم الطبيب الكفارة (صيام شهرين متتابعين) والدية تدفعها العاقلة، وإذا لم توجد العاقلة أو امتنعت أو عجزت تسقط الدية في قول بعض أهل العلم. وعلى الطبيب في التعلم والاحتياط في اتخاذ القرار، مع الاستمرار في عمله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20759
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي