العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوجة الثانية الذي صدر تحت الإكراه بالتهديد بالانتحار من الزوجة الأولى، وهل يقع الطلاق الذي صدر بصيغة الحلف بالقرآن والكتابة والتلفظ تحت الضغط، وما هو نوع هذا الطلاق، وهل يجوز للزوج الرجوع إلى الزوجة الثانية، وما شروط هذا الرجوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان الرجل قد حلف على طلاق زوجته الثانية كاذبًا ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع طلاقه عليها. أما إذا قصد إنشاء الطلاق، فقد وقع. وإن نوى تكرار الطلاق وقع كما نوى عند الجمهور، وإن قصد التأكيد فلا يقع إلا طلقة واحدة. وبما أنه لم يكمل ثلاث طلقات، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها بقوله: "راجعت زوجتي".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130871
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي