كم نصيب كل من الأبناء والبنات الـ 12 والزوجة والأم من تركة المتوفى التي تتكون من عمارة وأرض وأشجار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت أبناءه وبناته وزوجته وأمه، فإن تقسم كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الأبناء، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وما يتبقى بعد نصيب الزوجة والأم يقسم بين الأبناء تعصيباً مثل حظ الأنثيين. أما كيفية قسمة التركة، فيمكن للورثة اختيار إحدى طرق القسمة الثلاثة: قسمة المهايأة، أو قسمة المراضاة (الاتفاق)، أو قسمة القرعة. وفي حال عدم الاتفاق، يجب اللجوء إلى قسمة القرعة، حيث تُقوَّم الأصول وتُقسم قيمتها على الورثة حسب نصيب كل منهم، أو تُباع ويُعطى كل وارث نصيبه من الثمن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95959
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95959
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي