كم نصيب كل من الأبناء والبنات الـ 12 والزوجة والأم من تركة المتوفى التي تتكون من عمارة وأرض وأشجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت أبناءه وبناته وزوجته وأمه، فإن التركة تقسم كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الأبناء، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وما يتبقى بعد نصيب الزوجة والأم يقسم بين الأبناء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. أما كيفية قسمة التركة، فيمكن للورثة اختيار إحدى طرق القسمة الثلاثة: قسمة المهايأة، أو قسمة المراضاة (الاتفاق)، أو قسمة القرعة. وفي حال عدم الاتفاق، يجب اللجوء إلى قسمة القرعة، حيث تُقوَّم الأصول وتُقسم قيمتها على الورثة حسب نصيب كل منهم، أو تُباع ويُعطى كل وارث نصيبه من الثمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95959
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95959
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي