ما حكم امرأة أفشت سر زوجها وندمت على ذلك، علمًا أنه لو علم فقد يطلقها، وما حكم من أفشت أمرًا كان زوجها قد حذرها من إفشائه قائلًا: "لو فعلت لا أنتِ امرأتي ولا أعرفك"، مع أنها ندمت وتخشى عواقب إخباره؟
بحث المرأة في خصوصيات زوجها تجسس محرم، وقد أحسنت بندمها وعليها التوبة النصوح. كان ينبغي لها الستر على ما فعله زوجها من منكر، وأما قوله "لو فعلتِ لا أنتِ بامرأتي ولا أعرفك" فهو تعليق للطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية، ويقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه إن قصد الزوج بذلك اللفظ إيقاع الطلاق. وبما أن ما عُلق عليه الطلاق قد حصل، فيجب عليها إخباره بما فعلت ليعرف ما إذا كان قد قصد الطلاق أم لا، فلو قصده ولم تكن هذه الطلقة الثالثة فيمكنه إرجاعها ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115767