1. هل يجوز إنفاق المال الحرام في المصلحة العامة؟ 2. ما ضوابط المصلحة العامة إذا جاز الإنفاق عليها من المال الحرام؟ 3. هل يجوز زواج ابن من امرأة وابنة من رجل بعد زواج والديهما؟ 4. ما هو الولاء الذي لا يجوز إعطاؤه للكافرين والذي يوجب الردة؟ 5. ما رأي الإسلام في تفضيل التعامل التجاري مع الكافر لرخص سعره على المسلم، أو تفضيل التعامل مع الكافر عمومًا دون المؤمن؟ 6. هل "مجلس فدية الصلاة والصيام" الذي يُقام بعد وفاة الشخص وارد في الإسلام؟
1- للتخلص من المال ، يجب إرجاعه لصاحبه أو ورثته، فإن تعذر ذلك أو كان ماله حرامًا لا يمكن إرجاعه لشخص معين (مثل الفوائد الربوية)، فيجب التصدق به على الفقراء والمساكين، أو إنفاقه في مصالح المسلمين العامة (كرصف الطرق، بناء المدارس)، ويجب المبادرة للتخلص منه لأن المال الحرام يحول دون استجابة الدعاء.
2- يجوز زواج ابن الرجل من بنت زوجته ما لم يكن هناك مانع شرعي آخر، كرضاع يثبت المحرمية.
3- نهى الله عن موالاة أعداء من اليهود والنصارى، فمن أحبهم ونصرهم ومادهم فهو منهم، وهذه الموالاة تعد من علامات وتؤدي لحبوط العمل. أما والشراء منهم جائز ما لم يكن فيه معونة حربية لهم، وعلى المسلم الحذر من الميل القلبي إليهم. ويجب التفريق بين النهي عن موالاة الكفار وبين البر إليهم إذا لم يكونوا محاربين.
4- لا يوجد ما يعرف بـ "مجلس " في الإسلام، ويلزم توضيح صورته للحكم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31843
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31843
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي