1. هل يجوز إنفاق المال الحرام في المصلحة العامة، وما هي ضوابط هذه المصلحة؟ 2. هل يجوز زواج ابن من ابنة زوجة أبيه بعد زواج والديهما؟ 3. ما هو المقصود بالولاء للكافرين الذي يُعدّ ردة عن الإسلام؟ 4. ما حكم تفضيل الشراء أو التعامل مع الكافر لتوفير المال، أو التعامل معه دون المسلم؟ 5. هل "مجلس فدية الصلاة والصيام" للمتوفى وارد في الإسلام؟
1. السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم بعد التوبة هي رده لصاحبه أو ورثته، فإن تعذر ذلك، يُتصدق به عن صاحبه. أما المال الحرام الذي لا يخص مالكًا معينًا (كالفوائد الربوية أو المال العام)، فيُتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في المصالح العامة للمسلمين. لا يجوز للآخذ أن ينفق هذا المال على نفسه أو من يعولهم.
2. لا حرج في زواج ابن الرجل من بنت زوجته ما لم يوجد مانع آخر كرضاع ونحوه.
3. القرآن ينهى عن موالاة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، والموالاة المذمومة هي محبتهم ونصرتهم على المؤمنين ومودتهم. لكن هذا لا يشمل البيع والشراء منهم ما لم يكن فيه معونة حربية لهم. ويجب التفريق بين النهي عن الموالاة والأمر ببر غير المحاربين منهم والإحسان إليهم.
4. لا توجد معلومات حول "مجلس الفدية" ليتم الحكم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31756