هل يعتبر اعتراض السائلة على بعض الأمور الشرعية كفراً يستوجب فسخ نكاحها، وهل كانت سنوات زواجها السابقة في هذه الحالة تُعد زنا؟ وهل يجب على المرتد فسخ النكاح حتى لو تاب قبل الفسخ؟ وما حكم أعمالها الصالحة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن إذا كانت كافرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخواطر لا أثر لها، ولا حرج في طرح الأسئلة للاستفسار عن الحكمة مع التسليم للشرع. إذا كان المقصود بكراهية أحكام الشرع هو الثقل الذي يجده المسلم مع تسليمه، فهذا لا يضر صاحبه، أما إذا كان عدم الرضا والشك فيها، فهو كفر.
ينبغي للمسلم تقبل أحكام الشرع بالرضا والتسليم، ثم البحث عن حكمتها. إذا ارتد أحد الزوجين، بطل ، ولكن إن تاب وعاد إلى قبل انقضاء ، بقيا على النكاح الأول. المعاشرة بجهل الردة لا تعتبر زنى، وينسب الولد إليهما. الكافر لا تقبل منه الأعمال الصالحة حتى يتوب ويعود إلى الإسلام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95850
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95850
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي