العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة المدخول بها التي رُوجعت قبل طهرها من الحيضة الثالثة بعد انقضاء 50 يومًا من طلاقها، والذي تمّت مراجعتها خلالها دون علمها المسبق، زوجةً شرعيةً، أم أصبحت أجنبيةً عنه تتطلب عقدًا ومهرًا جديدين للرجوع إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُقبل قول المرأة في انتهاء عدتها إذا ادعت ذلك في مدة يمكن انقضاؤها فيها. وإذا ادعت زوجتك توقف الدم، فإن الرجعة حصلت بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، وهذا فيه خلاف على قولين: 1. القول الأول: أن الرجعة صحيحة ما دامت المرأة لم تغتسل من الحيضة الثالثة، واستدلوا بآثار عن الصحابة، كعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 2. القول الثاني: أن الرجعة لا تصح بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة وحصول الطهر، حتى لو لم تغتسل المرأة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، حيث ذهبوا إلى أن "في ذلك" تشير إلى العدة، فإذا انقضت، انتهت أحقية الزوج في الرجعة.

المسألة خلافية ولا يوجد فيها نص صريح. ونظراً لعدم رغبة الزوجة في الرجعة لاعتقادها انتهاء العدة، يُنصح باللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر. علمًا بأن الطلاق يقع حتى لو لم يوثق في المحكمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7787
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي