هل يصح إرجاع الزوجة بعد أن قال لها زوجها: "إنك لو ذهبت إلى بيت عمك فأنت تعتبرين طالقا"، وقد اعتبرت نفسها طالقًا وجلست في بيتها، ثم أرجعها وهي في الحيضة الثالثة؟
قول الزوج: "لو ذهبت إلى بيت عمك فأنت تعتبرين طالقًا" يُعد كناية طلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد الزوج بها الطلاق وذهبت الزوجة لبيت عمها.
إذا وقع الطلاق وراجع الزوج زوجته بقوله: "قد أرجعتك" قبل تمام الحيضة الثالثة، فإن كانت الأقراء تُحسب بالحيض، صحت الرجعة ما لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث. أما إذا كانت الأقراء تُحسب بالطهر، فإن العدة تنتهي برؤية الدم الأول من الحيضة الثالثة، ولا تصح الرجعة. خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه معصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125851