ما حكم من قال لزوجته "إذا ما رجعتي إلى البيت يوم الجمعة القادم فأنت طالق"، ولم ترجع لأكثر من ثلاثة شهور، مع العلم أنها كثيرة الخروج لبيت أهلها غاضبة؟
فهمنا أنك علقت طلاق زوجتك على عدم رجوعها للبيت في يوم معين، فإذا لم ترجع في ذلك اليوم فقد وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وهو القول الراجح، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى فيه كفارة يمين إذا لم يقصد به الطلاق.
وإذا وقع الطلاق، فيمكنك مراجعتها قبل انتهاء عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
وتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
ومرض السكر لا يمنع وقوع الطلاق.
ولا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك إلا بإذنك، وإن فعلت فهي آثمة وناشز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112620